على محمدى خراسانى

115

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

العاشر : [ الصحيح و الأعمّ ] [ تقديم أمور ] أنه وقع الخلاف فى أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ، و قبل الخوض فى ذكر أدلة القولين يذكر أمور : [ 1 . إبتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ] منها أنه لا شبهة فى تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، و فى جريانه على القول بالعدم إشكال . و غاية ما يمكن أن يقال فى تصويره أن النزاع وقع على هذا فى أن الأصل فى هذه الألفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشارع هو استعمالها فى خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعانى اللغوية ابتداء و قد استعمل فى الآخر بتبعه و مناسبته كى ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعانى اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للاخر . امر دهم : صحيح و اعم امر دهم در مقدمهء كفاية مبحث مهم صحيح و اعم است . اين مبحث دو شاخه دارد : 1 . الفاظ عبادات ؛ از قبيل صلوة ، صوم ، حج و . . . . 2 . الفاظ معلاملات : به معناى اعم كلمه كه مطلق توصليات را شامل شود . بخش دوم چندان مهم نيست و ثمرهء زيادى هم ندارد و در پايان اين مباحث خواهد آمد . عمده بخش اول است و لذا مشهور ، عنوان بحث را با الفاظ عبادات شروع مىكنند . مرحوم آخوند هم از مشهور پيروى كرده و مىفرمايد : اصوليين اختلاف دارند در اين‌كه آيا الفاظ عبادات براى خصوص عبادات صحيحه اسم‌گذارى شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد . « 1 » در ضمن سخن در اسم‌گذارى و وضع است كه جداگانه ثمره دارد و خواهد آمد ؛ و گرنه در مقام امتثال ترديدى نيست كه مكلف بايد عبادت صحيح و با همهء اجزاء و شرايط را انجام دهد و حق ندارد به عمل فاسد بسنده كند . در اين مسأله اقوالى وجود دارد كه عمدهء آنها دو قول است : 1 . گروهى صحيحى شده و مىگويند : الفاظ عبادات بر خصوص عبادات صحيحه اطلاق مىشوند .

--> ( 1 ) . معناى كلمهء صحيح ، فاسد و اعم بعداً در مقدمهء دوم از مقدمات اين مبحث خواهد آمد .